⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اصدار اوامره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر دفتر الاشتراك الكيلو متري الذي يخول السفر بقطارات هيئة السكك الحديدية من المحررات الرسمية، والتزوير فيه يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير طريقاً خاصاً. ومن ثم فإن النعي على الحكم لأخذه بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واللجنة المشكلة لفحص الاشتراك المزور ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً - وهي جناية تزوير محرر رسمي واستعماله وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها - مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحرر الرسمي واستعماله لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يقوم القضاء في المواد الجنائية على حرية القاضي في تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم. ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الأمة، ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يقبل إثارة أمر بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الأصل أن الإجراءات قد روعيت.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 فبراير سنة 1962 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية: (أولا) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو اشتراك السفر بالسكك الحديدية رقم 35661 المبين بالمحضر وكان ذلك بتغيير البيانات وإضافة بيانات أخرى ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن أحدث تقليدا في تاريخ نفاذ مفعول الاشتراك بمحو التاريخ الصادر به أصلا وهو عن المدة من 16 ديسمبر سنة 1959 حتى 15 مارس سنة 1961 بجعله من 4 ديسمبر سنة 1961 حتى 3 مارس سنة 1962 وحرر به سفريات ذيلها بإمضاءات نسبها لموظف السكك الحديدية وببصمات أختام مقلدة. (ثانيا) استعمل المحرر الرسمي سالف البيان مع علمه بتزويره. (ثالثا) قلد أختام إحدى المصالح الحكومية وهي الهيئة العامة للسكك الحديدية. (رابعا) استعمل الأختام المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن بصم بها على اشتراك السفر المزور. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام: فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1967 عملا بالمواد 206/1 ـ 2 و211 و212 و214 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.