⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ شروط الاشتغال بالمحاماه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أتاح المشرع لرجال القضاء الشرعي من قضاة وموظفين قضائيين عند إلغائه المحاكم الشرعية العمل بالمحاكم وخلع عليهم درجات ووظائف رجال القضاء والنيابة حتى يكونوا جميعاً أفراد أسرة قضائية واحدة, ولتحقيق هذه الغاية رفع المشرع عن عاتق رجال القضاء الشرعي بأنواعه المختلفة المنقولين إلى المحاكم شرط الحصول على درجة " الليسانس" في القانون المنصوص عليها في البند 3 من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك, فإنه من غير المقبول, وقد كان الطالب عضواً بالنيابة العامة, التمسك قبله بشرط الحصول على درجة الليسانس في القانون لقيد اسمه بجدول المحامين لما في ذلك من بعد عن الغاية التي أراد المشرع أن يحققها من التشريعات السالفة الذكر, ولأنه لا مبرر للتفرقة بين حكم القضاء أو النيابة وبين حكم العمل في المحاماة إذ تجمعها غاية واحدة, هي خدمة الحق والعدالة. لما كان ذلك, وكان لم يثبت توافر باقي الشروط التي تمنع من قيد اسم الطاعن في جدول المحامين, فإن الطعن يكون صحيحاً ويتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على الشهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي سنة 1937 وعين بوظيفة كتابية بمحكمة قنا الابتدائية سنة 1939 ثم موظفا قضائيا بنيابة شبين الكوم في 1/1/1956 وتدرج في وظائف نيابات الأحوال الشخصية إلى أن عين بتاريخ 1/10/1964 وكيلا لنيابة استئناف طنطا وظل بها حتى صدر قرار وزاري في 8/9/1965 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء للإحالة على المعاش اعتبارا من 5/9/1965 لبلوغه السن القانونية, فتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. وبتاريخ 2/7/1958 قررت اللجنة غيابيا رفض إعادة اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين. فطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.