الطعن رقم 3 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ القيد بجدول المحامين المشتغلين
⚖️ شروط الاشتغال بالمحاماه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 625 لسنة 1955 الصادر في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها, لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها, وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الساري على واقعة الطعن فإن له تبعاً لذلك أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم للاشتغال بالمحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال بأعمال فنية معينة، طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطالب لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة، وتوافرت فيه الشروط القانونية لممارسة المحاماة.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن ـ حسب الثابت بالأوراق ـ أن الطاعن قيد بجدول المحامين الشرعيين بتاريخ 21/11/1955 ونقل في ذات التاريخ إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتعيينه ملاحظ مسجد المؤيد التابع لتفتيش خامس الأوقاف بوظيفة خارج الهيئة في 14/8/1968 ثم عين بوزارة التجارة والصناعة اعتبارا من 19/10/1943 ثم نقل إلى وظيفة مفتش بوزارة التموين اعتبارا من 1/3/1951 حتى صدر قرار بإحالته إلى المعاش اعتبارا من 18/11/1967 لبلوغه السن القانونية ثم تقدم بطلب لإعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين وبتاريخ 15/4/1968 قررت لجنة قبول المحامين غيابيا رفض الطلب. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 2/7/1968 برفضها. فطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.