⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ احتساب مدة العمل السابق فى مدة المحاماة
⚖️ لجنة قبول المحامين - الاجراءات امامها
⚖️ مصاريف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب نص المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين إلا عند نظر الطلب في أول مرة, فإن تخلف هذا الشرط كان من حق الطالب المعارضة في الميعاد الذي حدده القانون في تلك المادة, وهي إذ لم تستلزم سماع أقوال المعارض عند نظر المعارضة ولم ترتب البطلان على عدم سماع أقواله, فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة لجنة قبول المحامين لنص المادة السادسة السالف ذكرها لعدم سماعها أقواله عند نظر معارضته يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرق القانون في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصراً وهي القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وهيئة التدريس بكليات الحقوق ومدة العمل في وظائف المعيدين بها ... وأوجب احتسابها في تلك المدة, أما ما شابهها من الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين, وإذ كان ذلك وكان العمل الذي تولاه الطاعن سواء في الحصول على دبلوم القانون العام والخاص أو بإدارة التحقيقات لا يندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة ولم يصدر من وزير العدل قرار باعتبار هذه الأعمال نظيرة للأعمال القضائية والفنية الواردة في هذا النص واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف, فإنه لا يترتب للطاعن أي حق في احتساب المدة التي قضاها في تلك الأعمال المتقدمة البيان, ولا يجديه التحدي بالاختصاصات والأعمال التي يكون مدير الجامعة قد أسبغها على العمل بالإدارة التي كان يعمل بها بقراره الصادر في سنة 1958 طالما أن هذا القرار لم يصدر تنفيذا للمادة 18 من قانون المحاماة ولم يؤخذ رأي لجنة قبول المحامين فيه ولا شأن له في تحديد الأعمال التي تحتسب من مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يعيبه الطاعن على لجنة قبول المحامين من إغفالها الفصل بقرارها المطعون فيه في مصاريف ورسوم القيد التي كان قد دفعها على ذمة الفصل في الطلب المقدم منه, غير صحيح في القانون, ذلك أنه فضلاً عن أن إغفال الفصل في المصاريف القضائية عملاً بالمادة 356 من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلان الحكم, فان قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لم يتطلب من لجنة قبول المحامين الفصل في مصاريف ورسوم الطلب المقدم للقيد بالجدول.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن بحسب ما هو ثابت في الأوراق في أن الطاعن حصل على ليسانس في الحقوق من جامعة باريس في سنة 1947 ومعادلة في القوانين المصرية من جامعة القاهرة في سنة 1949 وعلى دبلوم القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1951 ودبلوم القانون الخاص من الكلية ذاتها في سنة 1956 وكان قد عين بوظيفة كتابية بجامعة القاهرة في 8 يونيو سنة 1935 وتدرج في الوظائف الكتابية والإدارية حتى ندب بإدارة التحقيقات في أول فبراير سنة 1955 ثم استقال من الخدمة في 24 يونيو سنة 1967. وفي 29 من الشهر ذاته تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيده محاميا أمام محكمة الاستئناف فقررت اللجنة في 16 مارس سنة 1968 قبوله محاميا تحت التمرين. فعارض في هذا القرار. وفي 15 من أبريل سنة 1968 قررت اللجنة رفض المعارضة. فطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.