⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2323 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-19 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
⚖️ التقرير بالطعن واثره - ميعاد التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر غيابياً في مواد الجنح يعد بمثابة حكم نهائي من يوم صدوره بالنسبة إلى المحكوم ببراءته لانتفاء مصلحته حتماً في المعارضة فيه. ومن ثم فميعاد الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية بالبراءة يبدأ من تاريخ صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 من أبريل سنة 1966 بدائرة مركز كفر الدوار: (أولا) بصفته صاحب عمل لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية طبقا للأوضاع والشروط المقررة (ثانيا) لم يقم بالاشتراك عن العاملين المبينين بالمحضر في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمواد 2 و4 و26 و134 و135/1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة مركز كفر الدوار الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى مع التعدد وبراءته من التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف غيابيا بتاريخ 29 من مارس سنة 1967 بقبوله شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية عن كل من العاملين اللذين وقعت في شأنهما المخالفة وبراءته من التهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.