⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2322 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مهندسون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختلاف نطاق كل من المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل في شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل هو امتناع المهندس الملحق بالعمل فعلاً عن أداء وظيفته وبشرط ألا تكون خدمته قد انتهت بغير الاستقالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ خلا من الرد على دفاع الطاعن بخروجه عن نطاق أمر التكليف لانقضاء أجله، ومن بيان الدرجة المالية المقيد عليها وسند تكليفه بالعمل ومدة التكليف وتاريخ انتهائها وسبب استمراره في عمله بعد انتهاء تلك الفترة أو بقائه في وظيفته وهل كان ذلك امتدادا لمدة تكليف سابقة أو بناء على تعاقد وظيفي يوجب عليه الاستمرار في عمله ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة قيام هذه الوظيفة وثبوت امتناعه عن أدائها قبل انتهاء مدة خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/10/1966 بدائرة بندر دمنهور: وهو مهندس مصري من خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية امتنع عن تأدية أعمال وظيفته دون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 5 و6 من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1958 و42 لسنة 1963، 74 لسنة 1964. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا في 25/1/1967 بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا في 17/4/1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.