الطعن رقم 330 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-5-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية الديون العقارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الديون التى تخضع للتسوية
⚖️ تصالح المدين والدائن
⚖️ قرار لجنة التسوية - اثره
⚖️ قرار لجنة التسوية - حجيته
⚖️ واجب الدائنين
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - اوجه الاعتراض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و مقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع من الدائن عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى كان يباشرها من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها إذ لا محل لرفع هذا الاستئناف إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فعندئذ يكون هناك محل للمطالبة بما لم يحكم له به ويجب فى هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلبا بالمعنى الصحيح فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة و لم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية الذى الغى القانون 3 لسنة 1939 والمضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على أن " على الدائنين السابق إعلانهم أن يقدموا فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون " 143 لسنة 1944 " كافة البيانات المطلوبة و المستندات الخاصة بديونهم و مراتب تسجيلاتهم ، فإذا انقضت المدة المذكورة و لم تقدم البيانات المطلوبة سقط حقهم فى التوزيع ، و إذا قدمت البيانات و لم تقدم المستندات فللجنة تسوية الديون العقارية أن تقرر اعتبارهم من الدائنين العاديين . و إذ ورد هذا النص عاما مطلقا و لم يرد فى القانون الأخير رقم 12 لسنة 1942 نص باستثناء الديون المضمونة برهن تأمينى أيا كانت مرتبته من الديون التى تخضع للتسوية طبقا لأحكامه ، فإن مؤدى ذلك أن نص المادة 18 مكرر سالف الذكر ينطبق على جميع الدائنين الذين تقوم لجنة التسوية باخطارهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مقتضى الجزاء الذى تفرضه المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 المضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على من يتخلف من الدائنين عن تقديم البيانات والمستندات الخاصة بدينه هو استبعاد هذا الدين من التوزيع ويكون حكم الدائنين الذين بحثت اللجنة ديونهم و لم يصبهم نصيب فى التوزيع طبقا لأحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقضى المادة 26 من القانون 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون 143 لسنة 1944 بأن قرار لجنة تسوية الديون العقارية يبرىء من ذمة المدين من كافة الديون التى تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدوره و يعتبر ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية . و قد قصد المشرع بذلك أن يسبغ على المدينين الذين قبلت اللجنة نهائيا تسوية ديونهم حصانة فى أموالهم ليس فقط بالنسبة إلى الأموال التى كانت موضوع التسوية بل وفى كل مال آخر تؤول ملكيته إليهم عقب التسوية أيا كان سبب هذه الملكية ـ و من ثم فما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب التسوية فإن قرار اللجنة الذى صدر فى هذه التسوية يقف فى سبيل كل إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين أيا كان طريق هذا التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مجال بحث ما إذا كان دين الدائنين يزيد أو لا يزيد على الـ 70% من قيمة عقارات المدين المخصصة للتوزيع إنما يكون أمام لجنة تسوية الديون العقارية ، فإذا فوت الدائنون على أنفسهم هذه الفرصة وأصدرت اللجنة وفى حدود اختصاصها قرارها المتضمن استبعاد دينهم و انقضى ميعاد التظلم لديها فى هذا القرار طبقا للمادة 24 من القانون 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 صار هذا القرار نهائيا و تكون له حجية الأحكام النهائية و يمتنع تبعا لذلك الجدل فيه أمام المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان عقد الصلح و التصديق عليه من المحكمة سابقين على قرار لجنة تسوية الديون العقارية و كان المدينون قد تقدموا بالدين موضوع الصلح ضمن الديون التى طلبوا من اللجنة تسويتها وفقا لأحكام القانون وكان قرار اللجنة قد تضمن الفصل فى أمر هذا الدين باستبعاده من التوزيع فإنه لا يكون للصلح أثر على هذا القرار ما لم يثبت أن هذا الاتفاق
" الصلح " قد ظل نافذا برضاء المدينين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة .