⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2310 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-4-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
⚖️ التفويض التشريعى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سريانه من حيث المكان
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ نقد
⚖️ طبيعة الاقرار امام النيابة
⚖️ بوجه عام
⚖️ اثبات الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 احتفظ كل من إقليمي الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية وبقي له نظامه النقدي وميزانيته المستقلة وحدوده الجمركية واستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملهما معاً تقنين موحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له كان ساري المفعول قبل الوحدة في الإقليم المصري، مقصوداً به حماية النقد المصري منظوراً إليه في علاقته بالنقد الأجنبي فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الإقليم السوري الذي احتفظ بنقده السوري ولا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصري فيما أبيح لهم بنصوصه، وعلى ذلك فإن الحظر على غير المقيمين في مصر أو وكلائهم في التعامل بالنقد المصري والوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسري بالضرورة على أبناء الإقليم السوري متى كانوا غير مقيمين بالفعل في الإقليم المصري بالمعنى الذي عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد وبينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من شأن انسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الاقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 في شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها والذي أعفى السوريين من إجراءات الإقامة وتجديدها بمانع من انطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السوري، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد وقد صدر خلال الوحدة، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد على أبناء الإقليم المصري ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمي للحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 وأوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السوري غير المقيمين في مصر، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبي في الإقليم الشمالي ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالي على غير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سوري غير مقيم في مصر وتعامله بالنقد المصري بهذه الصفة، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 في فقرتها الثانية، 24، 39، 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960، أن خطاب الشارع في حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة في مصر، وإلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً في مصر واعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً في جريمة التعامل بالنقد المصري سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصري مقيم في مصر حذراً مما قد يؤدي إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، أو التأثير في ثبات سعر النقد المصري، أو الإخلال بميزان الدولة النقدي سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التي خشي الشارع وقوعها أو لم يؤد، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقصود بالتعامل بالنقد المصري كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصري إخلالاً بواجب التجميد الذي فرضه الشارع على أموال غير المقيم وضرورة وضعها في حسابات "غير مقيم" في أحد المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها، واستيداع النقد المصري وتسليمه إلى غير مقيم يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
غير المقيم هو من يقيم في مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة في المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الإقامة في الأصل واقعة مادية ومسألة فعلية، وإذ كان الشارع قد اعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة في حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية والاعتياد، ولما كان شرط الاعتياد يقبل التفاوت ويخضع للتأويل الذي لا تنسد به الذرائع وهو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صدر في حدود التفويض التشريعي الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 والتي أجازت له تعيين الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصري ولا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد في نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار، وهو والحال هذه امتداد لنص القانون ومكمل له وليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه وإنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها وفي حدود التفويض المخول لوزير الاقتصاد، ومن ثم يتعين اعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو انتفائها.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصري متى قارف الجاني الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفعل في ذاته مخالفاً للقانون، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص، لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه، ولأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدني أنه لا يسار في إثبات التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة في المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هي الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً، أما إذا كانت الجريمة هي التصرف القانوني ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل في إطلاق الإثبات في المواد الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
التعامل من غير المقيم أو وكيله في أوراق النقد المصري هو من قبيل التصرف المؤثم، ومن ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن اعتبارا بأن الوكالة عن غير المقيم في التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور وتكون معه واقعة إجرامية واحدة يجري عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
إن التصرف إذا وقع احتيالا على القانون كالتهريب أو ما في حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما في ذلك البينة والقرائن.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
إقرار المتهم في تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به عن غير المقيم وتعامله بهذه الصفة في النقد المصري، هو إقرار غير قضائي للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديرها في ذلك متى كان سائغاً وله سنده من أقوال المقر في الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات في حضرة المتهم ومحاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة، فإن حق المتهم في التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه في إبانه، وحق للمحكمة الاستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (18)
متى كان ما أثبته الحكم في حق المتهم باعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم في التعامل بالنقد المصري كما هي معرفة في القانون، إذ أنابه في بيع الساعات وتسليم ثمنها إلى من عينه من قبله، فلا يصح اقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانوني الذي باشره المتهم لتصحيح القول بانتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم، ذلك أن تسليم النقد المصري الذي حصله المتهم المذكور بالوكالة عن غير المقيم إلى أي شخص دون إيداعه وتجميده في أحد المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي، يتحقق به التعامل المجرم.
📌 المبدأ / الفقرة (19)
تسليم النقد المصري المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم، ومن ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصري ليس بذي أثر في قيام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (20)
إذا كان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن له أصله الثابت في الأوراق سواء في محضر استدلال الشرطة أو في محضر تحقيق النيابة، وكان هذا الاعتراف نصاً صريحاً في اقتراف الجريمة المسندة إليه، وكان المذكور يقر في طعنه أن موكله المتهم الثاني عشر في الدعوى سوري انقطع عن الإقامة في مصر بعد سنة 1961 وأقام في لبنان عند مقارفة الجريمة، وكان الحكم قد دلل على علمه اليقيني بعدم إقامة من ناب عنه في التعامل بالنقد المصري بأدلة منتجة وعرض لدفاعه في هذا الشأن وأقسطه حقه ورد عليه بما يفنده، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن "المتهم الرابع عشر" وآخرين: بأنهم خلال المدة من 7 مارس سنة 1967 إلى 21 من أغسطس سنة 1967 بدائرة محافظة القاهرة: المتهمين من الأولى إلى السادس: (أولا) استوردوا الساعات المبينة القدر والقيمة بالمحضر بأن أحضروها معهم من الخارج وأدخلوها إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد باستيرادها. (ثانيا) هربوا الساعات المبينة في التهمة السابقة بأن أدخلوها إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها بأن أخفوها في أردية خاصة تحت ملابسهم ولم يفصحوا عنها في الإقرارات المقدمة منهم إلى السلطات الجمركية. المتهمتين السابعة والثامنة (أولا) استوردتا السبائك الذهبية المبينة الوصف بالمحضر البالغ وزنها عشرة كيلو جرامات وقيمتها ستة آلاف جنيه بأن أحضرتاها من الخارج وأدخلتاها إلى الجمهورية قبل الحصول من وزارة الاقتصاد على ترخيص باستيرادها. (ثانيا) هربتا السبائك سالفة الذكر بأن أدخلتاها إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها. المتهمين من الأولى إلى الخامس ومن التاسع إلى الحادي عشر. (أولا) استوردوا الساعات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وجملتها خمسة آلاف وأربعمائة وثمان ساعات قيمتها اثنان وثلاثون ألفا وثلاثة وأربعون جنيها بأن أحضروها معهم عند قدومهم إلى البلاد قبل الحصول من وزارة الاقتصاد على ترخيص باستيرادها. (ثانيا) شرعوا في تهريب الساعات المبينة في التهمة السابقة بأن حاولوا إدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها بأن أخفوها في أردية خاصة تحت ملابسهم ولم يفصحوا عنها في الإقرارات المقدمة منهم إلى السلطات الجمركية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. المتهمين من الثاني عشر إلى الرابع عشر: (أولا) اشتركوا مع المتهمين من الأولى إلى الحادي عشر بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم في ارتكاب الأفعال المسهلة والمتممة لها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. (ثانيا) تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين الثاني عشر والثالث عشر من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفع المتهم الرابع عشر للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر ولآخرين من غير المقيمين لحساب المتهم وبناء على أوامر منه قيمة الساعات السابق تهريبها إلى البلاد والبالغ قدرها 158793 (مائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة ثلاثة وتسعون جنيها مصريا) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير الاقتصاد وعن غير طريق المصارف المرخص لها منه بذلك. المتهمين الرابع والعاشر والحادي عشر: (أولا) شرعوا في استيراد أوراق النقد الأجنبي المبين بالمحضر بأن أحضر معه المتهم الرابع عشرين فرنكا سويسريا وأحضر المتهم العاشر أربعين فرنكا سويسريا، وأحضر المتهم الحادي عشر سبعين فرنكا سويسريا، وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير الاقتصاد بأن لم يوضحوها في الإقرارات المقدمة منهم إلى السلطات الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و7 و10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 والمواد 5 و13 و28 و43 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 1 و9 من القانون 80 لسنة 1940 المعدل والقرارات الوزارية المنفذة له والمواد 40/2 ـ 3 و41 و45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة للجرائم المالية والتجارية قضت في الدعوى بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1967 عملا بمواد الاتهام غيابيا للمتهمين السابعة والثامنة والثاني عشر والثالث عشر وحضوريا للباقين. (أولا) حبس كل من المتهمتين الأولى والثانية ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس سنة مع الشغل والنفاذ بالنسبة إلى الثالث والسادس وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بالنسبة إلى المتهمين الرابع والخامس وإلزام المتهمين الستة سالفي الذكر متضامنين بأن يدفعوا تعويضا قدره 43578ج و720م ومبلغ تسعة وثلاثين ألفا من الجنيهات (قيمة الساعات المهربة غير المضبوطة) ومصادرة الساعات المضبوطة وعشرين فرنك سويسري المضبوطة مع المتهم الرابع وذلك عما نسب إلى هؤلاء المتهمين. (ثانيا) حبس كل من المتهمين من التاسع إلى الحادي عشر لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بالنسبة إلى المتهم التاسع وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بالنسبة لكل من العاشر والحادي عشر وإلزام المتهم التاسع بتعويض قدره 1866ج و640م والمتهم العاشر بتعويض قدره 2434ج و600م والمتهم الحادي عشر مبلغ 2345ج و20م ومصادرة الساعات المضبوطة وأربعين فرنكا المضبوطة مع المتهم العاشر وسبعين فرنكا المضبوطة مع المتهم الحادي عشر وذلك عن التهم المسندة إليهم. (ثالثا) براءة كل من المتهمتين السابعة والثامنة مما نسب إليهما (رابعا) براءة كل من المتهمين الثاني عشر والرابع عشر من التهمة الأولى المنسوبة إليهم والخاصة بالاشتراك في التهريب الجمركي. (خامسا): حبس المتهم الثاني عشر سنتين مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الرابع عشر ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمهما غرامة إضافية قدرها أربعة عشر ألفا من الجنيهات. فاستأنف المحكوم عليهم عدا السابعة والثامنة والثاني عشر والثالث عشر هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها بالنسبة إلى المتهمين عدا المتهم الرابع عشر. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.