⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2274 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حريق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حريق عمد
⚖️ قصد احتمالى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره - بقطع النظر عما يكون لديه من باعث - إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العمد في معنى المادة 253 من قانون العقوبات، هو توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار أياً كان الباعث عليه - أي سواء أكان الغرض من ذلك هو إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الظاهر من الوقائع التي اثبتها الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول تعمد وضع النار في المخزن المملوك للشركة المجني عليها - بأن أشعل قطعة من القماش ووضعها داخل ذلك المخزن، فإنه يكون مسئولاً جنائياً وفقاً للمادة 253 من قانون العقوبات مهما يكون من قصده الأول في وضع النار عمداً، هذا فضلاً عن وجوب مؤاخذته بقصده الاحتمالي ومساءلته عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 25 من أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد: (أولا) المتهم الأول: وضع النار عمدا في مخازن شركة التوكيلات التجارية للنقل بالسيارات غير المعدة للسكن وغير المملوكة له وكان ذلك بأن أشعل النار في قطعة من الملابس ووضعها مشتعلة داخل المخازن بالقرب مما بها من البضائع. (ثانيا) المتهم الثاني: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على أن يخبئه داخل صندوق من الخشب يقوم بتوصيله إلى مقر الشركة باعتبار أن به ماكينة تريكو مطلوب نقلها بسيارات الشركة إلى القاهرة وعلى أنه عقب انصراف موظف الشركة ليلا وإغلاق مخازنها يقوم هو بالخروج من الصندوق ثم يسرق ما يجده من نقود ويمكث داخل المخازن حتى الصباح حيث يقوم بإشعال النار بها توقعا لإسراع الأهالي ورجال المطافئ إلى دخول المخازن لإطفاء النار ومن ثم يتمكن من الهرب أثناء ما يصاحب ذلك عادة من اضطراب، كما ساعده على ارتكاب هذه الجريمة بأن قام بإخفائه داخل صندوق خشبي أعده لذلك وأوصل الصندوق إلى مخازن الشركة وأدخله بها وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا) المتهم الأول أيضا: شرع في سرقة جهاز الراديو المملوك لـ....... الشهير بـ............ وطوابع التمغة والمطواة المملوكة لشركة التوكيلات للنقل بالسيارات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر حالة كونه يحمل سلاحا (سكينا) ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه وتلك الجريمة في حالة تلبس. (رابعا) المتهم الثاني أيضا: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على العمل على إدخاله إلى مخازن الشركة داخل صندوق من الخشب باعتبار أن به إحدى الماكينات وعلى أنه عقب انصراف موظف الشركة وإغلاق أبوابها يقوم بالخروج من الصندوق مستعينا بالسكين التي أعطاها له وسرقة ما يجده من نقود كما ساعده على ارتكاب هذه الجريمة بأن قام بإخفائه داخل صندوق خشبي أعده لذلك وأوصل الصندوق إلى مخازن الشركة وأدخله بها فعلا وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمواد 40 و41 و45 و47 و317/4 ـ 6 و321 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة المتهمين مما اسند إليهما عن التهمة الأولى وهي الحريق والاشتراك فيه (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن تهمة الشروع في السرقة ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وذلك عن تهمة الاشتراك في الشروع في السرقة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.