الطعن رقم 2273 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-3-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" بقصد التعاطي بدون تذكره طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.