⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2262 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زراعة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون وقرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة" وقد صدر القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ملغياً ضمن ما ألغاه القانون الأول ونصت المادة الواحدة بعد المائة منه على أن "كل مخالفة لأحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لإحدى المواد 1 و2 و3 و4 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان "بما مؤداه أن القانون الأخير قد خفف العقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 الملغي بجعله الغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً وخمسين جنيهاً وبإلغائه إلزام المخالف بمصاريف قياس الأطيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الغرامة التي قضى بها الحكم المطعون فيه وهي خمسون جنيهاً داخلة في الحدود المقررة للغرامة كما نص عليها القانون رقم 53 لسنة 1966 والذي صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى والمعتبر القانون الأصلح للمتهم وفق المادة الخامسة من قانون العقوبات والواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإن ذلك لا يقتضي تصحيحاً للحكم في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة وهو ما ألغاه القانون رقم 53 لسنة 1966 الجديد فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/4/1966 بدائرة مركز طنطا: خالف تنظيم الدورة الزراعية بأن زرع برسيما في مساحة خصصت لزراعة القطن. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و8 من القانون رقم 11 لسنة 1964 المعدل بالقانونين رقمي 53 لسنة 1966 و166 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بمصاريف قياس الأطيان. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.