⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2259 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-12 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ خطأ
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ما يمنع قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها معه غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني قد أصبح نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد استقر أمره ولا سبيل إلى مناقشة مركزه، ومن ثم فلا محل للخوض فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحميل الطاعن وحده كل التعويض على الرغم من ارتكابه الفعل مع المتهم الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ، فإن ما يثيره بوجه طعنه من وقوع خطأ من المتهم الثاني الذي قضي ببراءته يكون غير منتج ولا جدوى له منه، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر علاقة السببية وانتفاؤها من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع بشرط الاستدلال السائغ وأن يكون تكييفها للواقع يتفق وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 17/12/1965 بدائرة قنا: (1) تسببا خطأ في موت ..................... و..................... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد الأول سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وقبل بها ركابا أكثر من المقرر وانتظر الثاني بسيارته في غير الأماكن المخصصة لذلك ولم يضيئا مصابيح سيارتيهما ليلا فاصطدمت سيارة الأول بسيارة الثاني وحدثت إصابات المجني عليهما المبينة بالمحضر والتي أودت بحياتهما (2) تسببا بخطئهما سالف البيان في جرح ..................... و..................... و..................... و..................... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. والمتهم الأول (الطاعن) أيضا (1) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (2) قبل بالسيارة الأجرة قيادته ركابا أكثر من المقرر (3) لم يضيء مصباح السيارة أثناء السير ليلا. والمتهم الثاني أيضا: (أولا) تسبب بخطئه سالف البيان في جرح المتهم الأول بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (وثانيا): انتظر بسيارته في مكان ممنوع الانتظار فيه. (وثالثا) لم يضيء مصباح السيارة ليلا. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/1 و244 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و2 و6 و9 و15 من قرار وزير الداخلية. وادعى ..................... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبالمصاريف والأتعاب. ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وعشرة جنيهات كفالة لكل منهما لوقف التنفيذ لما نسب إليهما مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية (وثانيا) بالنسبة إلى المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الجنائية ببراءته مما أسند إليه بلا مصروفات. وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظرها بالنسبة لهذا المتهم وألزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات هذا الشق من دعواه عن الدرجتين وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.