الطعن رقم 2177 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-19
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير المحكمة لدليل في الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن النص في القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله هي من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العجز في وزن الخبز البلدي يؤثمه القانون، يتحقق بعد أن تكون قد مرت على تهويته ثلاث ساعات وهو ما كشف الحكم عن ثبوته - وليس بذي بال بعد ذلك ما يطرأ من الزيادة في نسبة العجز، فإنه لا على الحكم إن هو أعرض عما أثاره الطاعنان في هذا الشأن ولم يرد عليه، ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين ترافع في الدعوى طالباً البراءة ولم يبد للمحكمة أية طلبات، فإنه لا يكون للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى إعلان شهود نفي أو حجز القضية للحكم لتقديم أحكام أو غيرها من الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 8 يناير سنة 1966. بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: (الأول) ـ بصفته صاحب مخبز ومديره المسئول (والثاني) ـ الخراط به ـ انتجا خبزا بلديا طريا يقل متوسط وزن الرغيف الواحد عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و21/1 و26 و27 و38/1 من القرار رقم 9 لسنة 1957 المعدل بالقرارات 109 لسنة 1959 و93 لسنة 1960 و74 لسنة 1961 والمواد 1 و8 و9/1 ـ 4 ـ 5 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952. ومحكمة جنح طنطا المستعجلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وإشهار ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة ستة شهور بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.