⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-4-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الواقف
⚖️ مصادر الالتزام
⚖️ التعويض عن القرار الادارى
⚖️ عناصر التعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قرار ادارى
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ مسئولية عقدية - تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ مسئولية مصدرها القانون
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد مختار نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن نقض الحكم و إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يسلكوا أمام تلك المحكمة من مسالك الطلب ما كان لهم قبل إصداره و من ثم فلهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته فى الإستئناف مما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 172 من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإلتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر إلتزاماً إحتمالياً ومن ثم فلا يسري التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له والمتجدد في كل عام نتيجة للقرار الإداري المذكور. ويبدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه، إذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الأداء عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 381 مدني - وأنه وإن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى أصلاً من حيث المصدر بإعتبارهما ناشئين عن قرار إداري مخالف للقانون فإن مثل هذا الإتحاد في المصدر لا ينفى عنهما أنهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لأحدهما قطعاً له بالنسبة للأخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه.