⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2129 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-8 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ وعضوية محمد عبد الوهاب خليل وحسين سامح ومحمود العمراوي ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية - في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعماله - قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من مصلحة الضرائب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الجيزة: باع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 3 و27 و28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1960. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1967 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع تغريمه 25ج بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.