⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2121 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لكي يسأل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف إعمالاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به. ولا يغني عن إعلانه علم وكيله الذي قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالاستئناف. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط استئناف الطاعن استنادا إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة واستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/4/1961 بدائرة قسم الجيزة: أصدر شيكا لشركة ..................... على البنك العربي والمظهر لـ..................... دون أن يكون له رصيد، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 16/2/1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة خمسين جنيها. فعارض، وقضي في معارضته في 22/6/1963 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا في 16/10/1963 بسقوط الاستئناف. فعارض، وقضي في 17/9/1966 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.