⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2115 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم به في صحيح القانون، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفي لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم وقدر نسبة العجز بنسبة 2% ودان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وأنزل على الواقعة حكم القانون ووفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التي دانه بها، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق محكمة الموضوع أن ترد واقعة الدعوى إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي أخذت بشهادة المجني عليها وحدها دون ما عداها من أقوال الشهود، إذ في أخذها بأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها لم تر في أقوال شهود النفي ما يصح الركون إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال التناقض في أقوال الشاهد، من سلامة الحكم في استخلاص الإدانة من أقواله، ما دام قد استخلصها استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تنازل صراحة عن سماع شهادة المجني عليها، فإنه يكون من حق المحكمة أن تستغني عن سماعها وتعول على أقوالها في التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا جناح على محكمة الموضوع إن هي أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته في مدونات حكمها من أنه لم يقم دليل من التحقيقات على الدافع الذي يدعو المجني عليها لاتهامه زوراً دون جارتها التي زعم المذكور بأنها المعتدية، لتعلق ذلك بسلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه من نتيجة مما تستقل به بغير معقب عليها من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/7/1964 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: أحدث عمدا بـ.......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن أمسك بذراعها وقام بثنيه والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة طفيفة في نهاية حركة بطح الساعد تقلل من قدرتها وكفاءتها عن العمل بنحو 2% وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك وادعت .... .... ... ... المجني عليها - مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.