⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2113 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شركات
⚖️ طعن بالتزوير
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفي رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون وفي نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها، وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل في الدعوى المنظورة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إلى أن الفصل في الطعن بالتزوير على محضر الجلسة لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى المنظورة أمامها وقضت برفض طلب وقف الدعوي، فإنه لا تقبل مجادلتها في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، فإذا كان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التي يقول أنه قدمها بالجلسة والتي يدعي بسرقتها، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوي دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة، أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اعتبار محضر الجلسة حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه بالطعن بالتزوير لا يعني أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بالدليل المستمد منه ما لم يثبت تزويره، بل إن للمحكمة أن تقدر قيمته بمنتهي الحرية فترفض الأخذ به ولو لم يطعن فيه على الوجه الذي رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان البين من مساق الحكم أنه يقصد أن الطاعن وقد حل محل المدير السابق بعد وفاته في تمثيل الشركة فإن عقد الاتفاق المحرر بين المطعون ضده، والممثل القانوني السابق للشركة يظل قائماً. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا اثبت الحكم من واقع مستندات المطعون ضده التي أخذ بها واطمأن إليها أن المذكور كان يعمل بالشركة التي أصبح الطاعن ممثلاً لها، فإن ما يثيره الأخير من منازعة في تمثيل الشركة أو اشتغال المطعون ضده لها ينحل في حقيقة الأمر إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان الحكم الابتدائي قد أبان في تفصيل مضمون مستندات الطرفين وأثبت اسم المدعي بالحقوق المدنية، وبين علاقته بالطاعن كما بين سبب مطالبة الأخير له بالتعويض في دعواه المدنية، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان موضوع الدعويين المدنيتين أو في بيان مستندات الطرفين.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، لأنها هي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان الحكم الابتدائي بدعوى حصول تغيير في منطوقه وأطرحه لما ثبت للمحكمة من مطابقة منطوق ذلك الحكم المبين بالمسودة المحررة بخط القاضي للمنطوق الثابت بالصورة الرسمية الموقع عليها منه، فإنه يكون قد رد رداً سديداً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1961 بدائرة قسم مصر القديمة: امتنع عن أداء الأجر المستحق لـ..................... ابتداء من أول فبراير سنة 1960، وطلبت عقابه بالمادتين 47/أ و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ادعى بحق مدني ..................... المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى مدنيا الحاضر مع المتهم وطلب الحكم له قبل المدعي بالحق المدني ..................... بمبلغ واحد وخمسين جنيها لما أصاب المتهم من ضرر نتيجة اتهامه، كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وطعنه في محضر جلسة 19 فبراير سنة 1962 بالتزوير، وبعد أن انهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت حضوريا في 14 يونيه سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام (أولا) بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمة المنسوبة إليه (ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها تعطل الفصل في الدعوى العمومية (ثالثا) برفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بالتزوير (رابعا) بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم وإلزامه المصروفات المدنية. (خامسا) إلزام المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف المصروفات المدنية الاستئنافية ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض وقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقضت حضوريا بعدم قبول استئناف المتهم وإلزامه المصروفات المدنية الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية.