الطعن رقم 2106 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ تسبيب احكامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شاهد الإثبات، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دون سماعه - ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها ولو بناء على طلب المتهم في مذكرته المصرح له بتقديمها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه - إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إغفال بيان سن المتهم لا يعيب الحكم - ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 نوفمبر سنة 1966 قسم محرم بك: (أولا) لم يعرض للبيع بمحله كمية مناسبة من السمن السلطاني الموجود بمخزنه المبين بالمحضر. (ثانيا) لم يعلن في مكان ظاهر بمحله المذكور بيانا بمخزنه وعنوانه وما به من سلع بالكيفية القانونية. وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 152 لسنة 1966 والقرار رقم 337 سنة 1966 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية المستعجلة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات. (أولا) برفض الدفع المبدى ببطلان التفتيش (ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.