⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2102 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من استثناء الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر - من تطبيق أحكام عقد العمل الفردي - أن كل عمل يقوم به العامل ويكون من طبيعته داخلاً في الأعمال التي يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً ولو كان موسمياً، فإذا كان القانون المذكور قد جاء خلواً من أي نص يشير إلى استثناء العمال الموسميين من تطبيق أحكامه أسوة بما ذهب إليه القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في مادته الثانية، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كان المطعون ضده يزاول حرفته "صناعة الأقفاص" بصفة أصلية أو بصورة عرضية، كما أنه خلط بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون، فضلاً عما اعتراه من تناقض فيما أورده من أن صناعة المتهم المذكورة عمل موسمي مرتبط بموسم الجريد، ثم قوله في موضع آخر أن العمل بها يعتبر عملا عرضيا دون أن يبين سند هذا القول أو ذاك سواء من الواقع أو القانون، مما يجعل أسبابه مشوبة بالاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته، ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز طوخ: (أولا) لم يحرر عقود عمل للعمال المبينة اسماؤهم بالمحضر. (ثانيا) لم ينشىء ملفا خاصا لكل عامل من العمال سالفي الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 42 و43 و69 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة طوخ الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.