الطعن رقم 2069 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-4
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش او ببطلان التفتيش
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ينص القانون في المادة 314 عقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه. فالإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة وإعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، سواء كانت تؤدي إلى تلك النتيجة بذاتها أم بعد إعداد وعلى نحو معين، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من التقرير الطبي أن السكران هو نبات غني بالأتروبين وأنه يستعمل في التخدير بقصد السرقة، وأن مفعولة يؤدي إلى تخدير الجهاز العصبي وأن التأثير الهام الذي يحدثه هو شلل أطراف الأعصاب، وأن المتهم وضع تلك المادة وهو عالم بتأثيرها في شراب تناولته المجني عليها وأنه هدف من ذلك تعطيل مقاومتها حتى يتمكن من ارتكاب السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 عقوبات يكون متحققاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان، ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزه، وإذا ما كان الطاعن لا يدعي ملكية أو حيازة المكان الذي جرى تفتيشه وضبطت فيه المسروقات، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم تناقض الشهود في أقوالهم ما دام قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ومن حقها كذلك بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها في مرحلة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 26 مارس سنة 1962 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: شرعا في قتل ........ بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا "مادة السكران" بأن قدما لها محلول السكران قاصدين من ذلك قتلها فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليها وعدم تناولها الكمية الكافية لإحداث الوفاة وكان القصد من هذه الجريمة تسهيل ارتكاب جنحة هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المصاغ والنقود والمنقولات الأخرى المبينة بالمحضر وصفا وقيمة للمجني عليها ليلا الأمر المنطبق على نص المادة 317/4 - 5 من قانون العقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و233 و234/1 - 3 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ أول أبريل سنة 1967 عملا بالمادة 314/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الأخرى (أولا) بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة خمس سنين. (ثانيا) ببراءة المتهمة الأخرى مما أسند إليها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.