الطعن رقم 2068 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - الرضا بالتفتيش
⚖️ اذن التفتيش - حق مأمور الضبط فى التفتيش
⚖️ الرضاء بالتفتيش
⚖️ حق مأمور الضبط فى التفتيش
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ حق مأمور الضبط القضائى فى القبض
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد محفوظ, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل أو من ينوب عنه في غيبته هو تفتيش صحيح قانوناً ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه. وإذ أذنت سيدة المنزل لضابط الشرطة بالتفتيش على اعتبار أنها زوجة صاحب المنزل - كما أثبت الحكم المطعون فيه - فإنها تعتبر قانوناً وكيلته والحائزة للمنزل فعلاً في غيبة صاحبه ولها أن تأذن بدخوله، ولا فرق في أن تكون هذه المرأة زوجة شرعية لصاحب المنزل أو ليست كذلك فهي تملك في الحالين حق الإذن لرجال الشرطة بالدخول طالما أنها الحائزة فعلاً للمنزل في الفترة التي تم فيها التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أباحت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر التي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها حصراً ومنها الجنايات. فالقبض جائز له سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على اتهامه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذي أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذي اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذي يترك لتقديره حق اختياره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس في حضور ضابط شعبة البحث الجنائي التحقيق ما يعيب إجراءاته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب مراعاتها وإلا كان العمل باطلاً بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه. ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعنين كانا يحملان أسلحة وأدوات استعملاها في الإكراه وهو ما يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه في حقهما ولو لم تضبط تلك الأشياء.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملائمة والتوفيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 18 مارس سنة 1967 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) المتهمان الأول والثاني: سرقا النقود والمصوغات والأشياء الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..................... وزوجها المقدم ..................... بطريق الإكراه الواقع على الأولى وابنيها ..................... و..................... بأن توجها إليها في مسكنها. وهددها المتهم الأول بمسدس كما هددها المتهم الثاني بمطواة ـ ثم أوثقاها وابنيها بالحبال وكمماهم فشلا بذلك مقاومتهم، وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر، وقد ترك هذا الإكراه بالمجني عليها الأولى وولدها ..................... آثار الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. ( ثانيا) المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية السابقة بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على مقارفتها وأمدهم بالمعلومات اللازمة لتسهيل ارتكابها ـ ورافقهما إلى مكان الحادث في اليوم الذي حددوه لارتكابه بسيارة أعدها المتهم الأول ـ قائدا لها ـ وانتظرهما على مقربة من منزل المجني عليهم حتى إذا ما عاد إليه المتهمان الآخران فور إتمامهما السرقة انطلق بالسيارة فارا معهما بالمسروقات، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40 و41/1 و314/1 ـ 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وادعى مدنيا كل من المقدم ..................... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ..................... والسيدة .......... وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1967 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.