⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2065 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ خيانة امانة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه وقيمته قل أو كثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد المبالغ المبددة لا أثر له في ثبوت جريمة خيانة الأمانة ولا حجية له على القضاء المدني عند المطالبة بالدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقتصر حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أمام القضاء المدني وفقاً للمادة 406 من القانون المدني على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي في موضوع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر استقلالات عن ركني القصد الجنائي والضرر بل يكفي أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركني القصد الجنائي والضرر بل يكفي أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية الذي فات على المحكمة الجزئية أن تحكم في دعواه أن يلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص بل يرجع إلى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته عملاً بحكم المادة 368 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لمحكمة النقض في حالة خطأ الحكم المطعون فيه في القانون وعملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصححه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أواخر عام 1952 وفي خلال عامي 1953، 1954 بدائرة قسم قصر النيل: (أولا) اختلس مبلغ 8629ج و26م لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والتي كانت مسلمة إليه على سبيل الوكالة بصفته سكرتيرا عاما لها إضرارا بها. (ثانيا) ارتكب تزويرا في أوراق عرفية. (أ) الصورة الصفراء للإيصال رقم 640 الصادر من الجمعية والموقع عليه منه بصفته السابقة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1952. (ب) الشيكات المسحوبة من الجمعية على بنك مصر أرقام 447754 و360248 و447776 التي صرفت بتاريخ 11 مارس سنة 1954 و3 فبراير سنة 1954 و5 يوليه سنة 1954. (ج) مستندي الصرف الخاصين بالشيكين الأولين وذلك بأن أضاف عبارة (من حسابات اليانصيب الدفعة الثانية) في صورة الإيصال السابقة بالكربون بعد رفع أصله وذلك توصلا إلى اختلاس مائة جنيه من ضمن المبالغ المنوه عنها كانت مسلمة إليه من السيد ..................... متعهد اليانصيب للجمعية كتبرع لها، كما وقع على الشيكات الثلاثة ومستندي الصرف السالف الإشارة إليهما بتوقيعات نسب صدورها زورا إلى الدكتور ..................... مدير فرع الجمعية بالإسكندرية توصلا إلى قبض قيمتها وإيهاما بوصول تلك القيمة إلى فرع الجمعية السابق (ثالثا) استعمل المحررات العرفية سالفة الذكر بأن أودع صورة الإيصال المبينة فى التهمة السابقة وكذا مستندي الصرف ضمن أوراق الجمعية ومستنداتها كما عهد بالشيكات الى موظفي الجمعية لصرفها وتحصل هو على قيمتها مع علمه بتزوير هذه الأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 215 و341 من قانون العقوبات، وادعت مدنيا جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 9 فبراير سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وذلك عن التهم الثلاث المسندة إليه بلا مصاريف جنائية فاستأنف كل من النيابة العامة والمتهم والمدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 30 من أبريل سنة 1967 بقبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض استئناف المتهم والنيابة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وذلك بلا مصروفات جنائية (ثانيا) وفي موضوع الدعوى المدنية إلزام المتهم أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.