الطعن رقم 2061 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ الدفع ببطلان التكليف بالحضور
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن عدم توافر الجناية المنصوص عنها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مادام أن العقوبة المقضي بها وهي الحبس ستة شهور مقررة في القانون لجنحة التبديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية بحضور المتهم في الجلسة بنفسه، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعن أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من مايو سنة 1965 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: أخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين محافظة مرسى مطروح بأن استولى على الأصناف المبينة تفصيليا بمحضر الجرد المؤرخ 10 من يوليه سنة 1965 والتي كانت قد سلمت إليه بوصفه متعهد نقل لنقلها إلى الواحات البحرية مما ترتب عليه ضرر جسيم للدولة من جراء ذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقريرها، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 27 من يوليه سنة 1967 عملا بالمادتين 116 مكررا و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.