الطعن رقم 292 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-1-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ تقدير اجرة الحكر
⚖️ حجية الحكم - قضاء قطعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد الحميد السكرى ولطفى على وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد قطع فى منطوقة و أسبابه بأن الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم و ثمن الأرض وقت التحكير و من ثم فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا . ولا مجال للتحدى ـ فى هذا الشأن ـ بنص المادة 165 من قانون المرافعات إذ أن نطاق تطبيقها مقصورا على الأحكام الصادرة بإجراء من اجراءات الاثبات و لا تتضمن قضاء قطعيا .