⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2059 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-3-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذها
⚖️ اثر التقرير بالطعن
⚖️ سقوط الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبوالفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ, ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فإن قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظم القانون في المادتين 486 و489 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة - وهي المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 461 من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. ولما كان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية هذا المرض وأنه من الأمراض التي تجيز هذا التأجيل فليس له - من بعد - أن يستند إلى ذلك العذر كسبب في رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن وإعادة نظره من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها، لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقص متصلة بالطعن اتصالا قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني. ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 12 يوليه سنة 1959 بدائرة قسم الأزبكية: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ................. بالإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد دراجة بخارية بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم والسيد محافظ القاهرة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ 51ج عدل إلى عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1965 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 300ج على سبيل التعويض ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية وألزمت المتهم مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفه المدعين بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 30 مايو سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المدني بتعديل الحكم إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 500ج متضامنين والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وتأيد في الشق الجنائي. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 يوليه سنة 1967 وقدم في التاسع من الشهر المذكور تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه. وبجلسة 12 فبراير سنة 1968 المحددة لنظر الطعن لم يتقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه فقضت المحكمة بسقوط الطعن. وبتاريخ 28 فبراير سنة 1968 قدم محامي الطاعن طلبا لنظر الطعن من جديد استنادا إلى أن الطاعن كان مريضا قبل الجلسة مرفقا به شهادة طبية تفيد ذلك، فحدد لنظر الطعن جلسة... إلخ.