⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2053 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-12 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 50 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أن "يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان الجمركي معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به". كما تنص المادة 57 من ذات القانون على الإجراءات التي تتبع في حالة قيام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها، ولما كان الحكم قد أثبت بما نقله عن كتاب مدير جمرك القاهرة المتضمن طلب رفع الدعوى الجنائية على المتهم، أن الأسياخ المضبوطة معه من الذهب، وكان لا يبين من الإطلاع على الأوراق أن المذكور أثار منازعة ما في نوع المادة المضبوطة، كما لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه أو المدافع عنه قد طلب إجراء تحليل كيماوي لتلك المادة، فإنه لا يقبل منه من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أورده الحكم - في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه - سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى إليه من إثبات علمه بكنه المادة المضبوطة، فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص لا يكون له محل، وهو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى. مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/2/1967 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: 1- شرع في تهريب البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر (سبائك من الذهب 5ك و900ج) بإدخالها إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة بإخفائها في جوانب مستورة من حقائبه دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وبالمخالفة للقواعد المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه قبل إتمام الجريمة 2- شرع في استيراد السلع الموضحة في التهمة السابقة إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص باستيرادها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه قبل إتمام الجريمة. وطلبت عقابه بالمادتين 121 و122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 1 و7 من القانون رقم 9 لسنة 1959. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية والتجارية قضت حضوريا في 11/2/1967 عملا بمواد الاتهام والمادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بأداء تعويض قدره 2189ج و20م ومصادرة الذهب المضبوط وذلك عن التهمتين. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.