⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2052 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل المشرع بما نص عليه من صيغة عامة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء, وذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير على المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى منزله ثم عرض عليه إحضاره نسوة أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه ارتكاب الفحشاء معه، وكان ما انتهى إليه الحكم من أن ما اقترفه المتهم هو ضرب من ضروب التحريض على ارتكاب الفجور وإرضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب المتهم إلى ذلك، فإن ما يثيره المذكور في شأن العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة ما دام الشروع في التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في اليوم السابق على يوم 16/1/1967 بدائرة قسم الأقصر: حرض ..................... على ارتكاب الفجور. وطلبت عقابه بالمادتين 1/1 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت حضوريا في 27/2/1967 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس وكفالة 200 قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.