⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2051 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما والاكتفاء بتوقيع الجزاء الإداري عليهما في حالة اعترافهما, وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في رده على دفاع المتهمين بأن الاعتراف المنسوب صدوره إليهما في التحقيقات قد صدر منهما نتيجة إغراء وتضليل من المحقق الإداري, على مجرد قوله بأنه لم يقم عليه دليل في الأوراق وهو ما يخالف الثابت على لسان المحقق الإداري في تحقيق النيابة العامة, ولم يعرض إلى ما أقر به هذا المحقق في أقواله في شأن الظروف التي لابست صدور الاعتراف من المتهمين ويقول كلمته فيه, فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب المستوجب للنقض بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وبالنسبة للطاعن الثالث الذي لم يقدم أسباباً لطعنه, وذلك لوحدة الواقعة واتصال الوجه الذي بني عليه النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 7/7/1964 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: بصفتهم موظفين عموميين "مستخدمين بالإصلاح الزراعي" استولوا بغير حق على مال للدولة هو (الموتوران) المبينان الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكين للهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 113/1 و118 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 17 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهم برد قيمة "الموتورين" المستولى عليهما وقدرها ثلاثون جنيها وعزلهم من وظائفهم لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الطاعنان الأول والثاني تقريري أسبابهما في الميعاد ولم يقدم الطاعن الثالث أسبابا لطعنه.