⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2050 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-12 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، فإذا كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما انساق إليه من تقريرات قانونية في شأن نوع المال المختلس أو العقوبة التي يجب إنزالها تبعاً لذلك، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تبحث نوع المال المختلس وأن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العجز في محتويات المخزن الذي أؤتمن عليه المتهم لا يعد قرين الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على ربه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في التدليل على قيام الاختلاس من مجرد ضياع الشيء من المتهم دون أن يقدم لفقده تعليلاً مقبولاً، وكانت قيمه هذا الشيء داخلة في حساب المبلغ الذي ألزم المتهم برده، فإن الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الدفاع عن المتهم أثار في مرافعته أنه لا يوجد دليل قاطع في الأوراق على ورود "الفونيات" ضمن الرسالة المقول بأنه تسلمها، وأن المستندات المقدمة في الدعوى لا علاقة لها بهذه الرسالة، مما ينتفي به الدليل على استلام الرسالة موضوع الاتهام، وأن من بين هذه المستندات خطاباً من الشركة المصدرة أقرت فيه بالعجز وتحملت قيمته، وتمسك المتهم بدلالته على انتفاء الاختلاس في جانبه، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث - إذا صح - لتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تتفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له وردا عليه، فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال سنة سابقة على يوم 2 سبتمبر سنة 1964 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: بصفته مستخدما عموميا وأمينا على الودائع "أمين مخزن بشركة .................." اختلس فونيات الرشاش المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة ................ والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 113/1 مكررا و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته مع إلزامه بقيمة ما اختلسه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه وكيل المحكوم عليه... إلخ.