الطعن رقم 2047 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-3-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ ارتباط
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وهي إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري مششخن "مسدس" بغير ترخيص وإحراز ذخائر مما تستعمل في هذا السلاح والتعدي على رئيس مكتب مخدرات المنصورة ووكيل هذا المكتب وضابط مباحث قسم أول المنصورة ومقاومتهم بالقوة والعنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وإهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته وبسببها وقضي على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر أن هذه الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التي أوقعها هي عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم لم يوقع على الطاعن سوى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار باعتبارها الجريمة الأشد، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمتي الإهانة والتعدي ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يتمسك في مرافعته أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى بطلب إجراء المعاينة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابته ولا تثريب عليها إذا هي لم ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به, لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أقوال هؤلاء الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 مايو سنة 1963 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: (أولا) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحراز السلاح أو حيازته (رابعا) تعدى على النقيب ............ رئيس مكتب مخدرات المنصورة والملازم أول ..................... ضابط مباحث قسم أول المنصورة والملازم أول ..................... وكيل مكتب مخدرات المنصورة وقاومهم بالقوة والعنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكان ذلك أثناء تأدية وظائفهم وبسببها بأن تماسك بهم وقاومهم وعض المجني عليه الثاني أثناء ضبطه محرزا المخدرات موضوع التهمة الأولى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتحقيقات حالة كونه حاملا لسلاح ناري هو المسدس موضوع التهمة الثانية (خامسا) أهان بالتهديد النقيب ........... رئيس مكتب مخدرات المنصورة أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن هدده بالقتل أثناء تأدية الشهادة أمام سلطة التحقيق عن وقائع التهمة السابقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 ـ أ و40/1 ـ 2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1 و6 و26/2, 4 و29 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والمادة 137/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 30 مارس سنة 1967 عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه 5000ج والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.