⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2046 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون يوجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة، أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف الطاعن الثاني في تحقيق النيابة سواء في حق نفسه أو في حق الطاعن الأول، وكان مؤدى ما حصله من هذا الاعتراف أنه اعتبر مقرره شاهد إثبات ضد الطاعن الأول، فإن ذلك مما يتحقق به التعارض بين مصالحهما، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 28 يناير سنة 1966 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (المتهم الأول) أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (والمتهم الثاني) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1/1 و2 و34/1 ـ أو 36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أنهما أحرزا المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.