الطعن رقم 2045 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلال
⚖️ اصداره
⚖️ صلاحيتهم
⚖️ نقد
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد محفوظ, وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن نصت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في فقرتها الرابعة على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه ذلك". فإن البين منها أن الخطاب في النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما سبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة ثم أجلها إلى جلسة أخرى دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً من أن يشترك في الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 سبتمبر سنة 1965 بدائرة قسم ميناء بورسعيد محافظة بورسعيد: (أولا) تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضح قدرا وقيمة بالمحضر والبالغ قدرها 4000 دولار قيمتها 1716 جنيها مصريا وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. ( ثانيا) لم يعرض على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و9 و12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المعدل. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ 3432 جنيها تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى بسببه ومصادرة المبلغ محل الدعوى وذلك عن التهمتين، فاستأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.