الطعن رقم 2033 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة الدفاع الشرعى
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم الآخر الذي لم يقرر بالطعن قد ارتضى الحكم الابتدائي الصادر بتغريمه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً، وكانت الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة كما لا يجوز الطعن عليها، لا يجوز كذلك أن يتعدى إليها أثر الطعن، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتصر عليه وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من أقوال المجني عليه في محضر الاستدلال أنه أقر بأنه أمسك الطاعن ومزق له قميصه، حتى حضر المتهم الثاني وخلصه من يده وأثبتت النيابة العامة أنها ناظرت قميص الطاعن فوجدته محلول العرى فاقداً بعض أزراره مصداقاً لما قال به المذكور من أن المجني عليه أمسك به وجذبه من قميصه، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتطع هذا الجزء الثابت من قول المجني عليه وأهدر مناظرة النيابة لقميص الطاعن وبنى على ذلك إطراح دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، فإن ذلك مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد، إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخر، بأنهما في يوم 21 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم أول المنصورة: ضربا ..................... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعى ..................... ـ المجني عليه ـ بحق مدني وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا، ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني قرشا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات، فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن وكيل المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.