الطعن رقم 2032 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد محفوظ, وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصر الشارع حالات تهريب التبغ وقصرها على الأحوال التي عددها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد كون الدخان المضبوط أخضر لا يتوفر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون. ولما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن تقرير التحليل قد اقتصر على أن العينة عبارة عن دخان أخضر وأن المدافع عن الطاعن تمسك - بمذكرتيه المصرح له بتقديمهما أمام درجتي التقاضي - بإعادة تحليل العينة المضبوطة أو استدعاء الفنيين بمعامل التحليل لبيان ما إذا كانت العينة مخالفة للقانون من عدمه، وكانت المحكمة لم تفطن إلى هذا الدفاع الجوهري، فلم تعن بتحقيقه أو تورده ضمن حكمها وترد عليه بما يسوغ إطراحه رغم جوهريته، إذ ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى بتوافر أو عدم توافر إحدى حالات تهريب التبغ كما هي معرفة به في القانون. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: حاز أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 623 سنة 1955 و1 و2 و3 و4 و5 و10 و12 من القرار رقم 91 لسنة 1933 و3 من القانون رقم 87 لسنة 1946 و2/2 ـ 3 ـ 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى مدنيا وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 531ج قيمة الرسوم الجمركية المستحقة. ومحكمة قسم أول المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 31 مايو سنة 1966 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فاستأنف السيد/ وزير الخزانة بصفته هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 26 فبراير سنة 1967 بقبول الاستئناف المقدم من وزير الخزانة بصفته شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضده أن يدفع إلى مصلحة الجمارك مبلغ 531ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.