الطعن رقم 284 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-1-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ القبول المانع من الطعن
⚖️ رسوم الشهر العقارى - رد الرسوم
⚖️ رد الرسوم
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد الحميد السكرى ولطفى على وحافظ محمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالا للشك أو التأويل ومن ثم فمجرد إبداء الرغبة فى تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ لايقيد الرضا بالحكم على وجه يرتفع معه الشك فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطعن موجهاً إلى الشركة المساهمة - وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكون كافياً لصحته في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المطعون عليه حضر فى الطعن وقدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد دون أن يبين وجه مصلحته فى التمسك ببطلان اعلانه بتقرير الطعن ـ فإنه على فرض قيام هذا البطلان ـ فلا يكون الدفع به مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أحال الشارع ـ بخصوص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 ـ إلى القانونين رقمى 90 و 91 لسنة 1944 " بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية " و ذلك فيما يتعلق برد رسوم التسجيل . ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تنص على أنه " لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه " وقد خلا القانونان المذكوران من نص صريح يجيز رد الرسوم فى حالة عدول أصحاب الشأن ، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يقرر رد رسوم التسجيل فى هذه الحالة .