⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2021 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كانت العقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن يجرى تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة, فرفعها المشرع بالقانون الأخير إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. وكانت المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 تنص أصلاً على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. ولما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في المادة 34 قبل تعديلها باعتبارها الأصلح للمتهم, كما أن المطعون ضده يفيد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذي سرى مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من استعمال الرأفة ولكن في الحدود التي قررها هذا النص, وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس دون أن يراعي الاستثناء الذي أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذي جرى به نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذي أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة في الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده عن عقوبة السجن, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 يناير سنة 1966 بدائرة بندر قنا محافظة قنا: (أولا) أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) تعدى على ....... وهو من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن جذب قدمه بشده ليتمكن من الهرب فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 و49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول المرفق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 2 من أبريل سنة 1967 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية: (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وباقي المضبوطات عن التهمة الأولى: (ثانيا) ببراءته من التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.