الطعن رقم 2018 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-20
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
خبز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأثيم في جريمة عدم تنظيف أدوات العجن والرغف والخبز مما يتخلف عليها من عجين سابق أو ما يعلق بها من أتربة ومواد غريبة رهن بتوافر شرطين: (الأول) أن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم (الثاني) أن يكون عدم نظافة الأدوات راجعاً إلى ما تخلف عليها من عجين سابق أو ما علق بها من أتربة ومواد غريبة، ومن ثم فإنه يتعين على الحكم أن يستظهر هذين الشرطين، وإلا كان قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من أبريل سنة 1966 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: لم يقم بتنظيف أدوات العجن والرغف والخبز مما علق عليها من عجين أو ما علق بها من أتربة ومواد غريبة. وطلبت عقابه بالقرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 79 لسنة 1961. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18 فبراير سنة 1967 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 883 سنة 1967. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1967 عملا بمواد الاتهام والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه ومصادرة المضبوطات وشهر ملخص الحكم مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على واجهة المحل. فطعن وكيل المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.