الطعن رقم 2014 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة محلية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه، أياً كان نصيبه فيه، ركن في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات. ومن ثم فإنه يتعين إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاختصاص بالفصل في منازعات الري إنما ينعقد للمحافظ وحده في الحدود المبينة بالمادة السادسة من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية، والتي أجازت للمحافظ في حالة وقوع غصب على عقار أو على حقوق عينية عقارية - مما قد يهدد الأمن - أن يصدر قراراً بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الغصب، واعتبرت التعدي على حقوق الانتفاع بمياه الري الثابتة بمثابة الغصب البين، وليس في نصوص قانون الإدارة المحلية ما يسمح لرئيس مجلس المدينة بأن يتخذ من تلقاء نفسه إجراء من هذا القبيل, أو أن يرأس لجنة تشكل - دون ندب من المحافظ - تمهيداً لاتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام إنما تبنى على الجزم واليقين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم الداخلة محافظة الوادي الجديد: عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم .... .... رئيس مجلس مدينة الداخلة خروفا على سبيل الرشوة لمعاونته بغير حق في تحقيق الشكاوى المقدمة ضده والتي كلف برئاسة لجنة فحصها ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 104 و109 مكرر من قانون العقوبات، فقرر ذلك بتاريخ 24 مايو سنة 1965، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 3 من أبريل سنة 1967 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.