الطعن رقم 2004 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ عمل
⚖️ اصدار القانون - التفويض التشريعى
⚖️ التفويض التشريعى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها، أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء تنفيذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التي يتطلبها تنفيذه ومن بينها إلزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها واضع القرار. ولا يعدو قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبيناً لمضمون السجلات المطلوبة وفقاً لما أراده الشارع وبينه في صريح نصه، وهو واقع حتماً في نطاق التفويض التشريعي لقانون التأمينات الاجتماعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل كي يحقق النص التشريعي العلة من وضعه أن يكون كاملاً مبيناً الفعل الإجرامي والعقوبة الواجبة التطبيق، إلا أنه لا حرج إن نص القانون على الفعل بصورة مجملة ثم حدد العقوبة تاركاً للائحة أو قرار البيان التفصيلي لذلك الفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان قوام التهمة موضوع الطعن ليس إمساك سجل مخالف للنموذج المقرر، وإنما قوامها عدم إمساك المتهم سجلاً لقيد أجور العاملين لديه وهو ما أوجب قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 إمساكه مبينا مضمونه في حدود التفويض التشريعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المتهم من التهمة موضوع الاتهام المسند إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/4/1966 بدائرة مركز كفر الدوار: (أولا) لم يقم بالاشتراك عن العامل الذي يستخدمه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (وثانيا) لم يعد في محل العمل سجل القيد والأجور. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4 و126 و135/1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.