الطعن رقم 1996 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر - طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر في حالة انتفاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه. ولما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعي بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع في قتل ولم تنازع في قيام توفر الظرف المشدد بعدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد اعتبار المطعون ضده عنه. ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التي يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. ولا محل لتوقيع عقوبة الغرامة في تلك الحالة التي يتوفر فيها ثبوت الظرف المشدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6/9/1966 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية خرطوش) و( ثانيا) حاز ذخائر (سبع طلقات خرطوش) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة هذا السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و6 و26/1 ـ 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1967 عملا بالمواد 6 و7/ب و26/4 و30 من قانون الأسلحة والذخائر السالف الذكر والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى وبمصادرة السلاح المضبوط (وثانيا) بمعاقبته عن التهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة الذخيرة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.