⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1995 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اصابة خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفي المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد دلل في منطق سائغ على أن المتهم هدأ من سير التزام قيادته عند وصوله إلى المحطة مما جعل المجني عليه يعتقد أنه سيقف ولكن المتهم استمر في سيره بسرعة فتعلق المجني عليه بباب المركبة وتدلت ساقاه على الأرض وجذبهما الترام حتى مرت عليهما عجلات المقطورة مما أدى إلى بترهما، وأن خطأ المجني عليه بركوبه الترام قبل وقوفه تماماً لا يستغرق خطأ المتهم، فإنه يكون قد اثبت توافر ركن الخطأ في حق المتهم واستظهر رابطة السببية بين الخطأ والحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بمحضر ضبط الواقعة وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/2/1965 بدائرة قسم كرموز: تسبب خطأ في جرح ............. فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن لم يقف بالترام في المحطات المعدة لنزول وصعود الركاب علاوة على أنه قاده بسرعة عند المحطات. وطلبت معاقبته بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. وادعى ............. بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر ............. مدنيا بمبلغ قرش صاغ قبل المتهم وإدارة النقل العام بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وذلك على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة كرموز الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وبإلزامه متضامنا مع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يؤديا إلى المدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد المحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.