الطعن رقم 1987 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-11
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر في قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي متى كان ذلك مجرد رأي له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال الذي يختلف بحسب ظروف الزمان والمكان دون النظر إلى مدى انطباقه في خصوصية الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن - من أن المجني عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء في اعترافه الباطل بل ماتت في الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لاعتداء زوجها - على ما أقر به الأخير في التحقيقات - واستند في دفاعه إلى ما دلت عليه الصفة التشريحية التي أجريت ظهر اليوم التالي للحادث من مشاهدة الجثة في نهاية دور التيبس الرمي وهي ظاهرة لا تحل بالجثة عادة قبل مرور أربع وعشرين ساعة على الوفاة مما يؤكد وفاتها قبل ظهر يوم الحادث - يعد دفاعاً هاماً قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، بأن تجيب الطاعن إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واستيفاء دفاعه في هذا الشأن، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول أبريل سنة 1965 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: قتل ...... عمدا بأن ضربها بآلة حادة (فأس صغيرة) قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 15 من مارس سنة 1967 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه بصفة تعويض نهائي والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.