⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1981 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-22 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجب القانون أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهري حيث يغني في هذا المقام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر مفتش الصحة من أهل الخبرة المختصين فنياً بابداء الرأي. ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تقريره بناء على الكشف الظاهري في إثبات سبب الوفاة دون الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي لا يقدح في تدليله في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي، إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يصح النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 9 أكتوبر سنة 1963 بدائرة مركز طهطا ـ تسببوا خطأ في قتل ..................... بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم, بأن أهمل المتهمون الأربعة الأخيرون في تنظيف وصيانة أحد أعمدة الكهرباء المحدد بالمحضر وقصر المتهمان الأولان في الإشراف عليهم مما أدى إلى تراكم الأتربة والعنكبوت على الأسلاك والعوازل فسرى التيار الكهربائي إلى جسم العمود ذاته فضلا عن عدم تزويد المتهمين الأول والثاني العمود بالمصهر اللازم الوارد ذكره في تقرير اللجنة الفنية وتكاتف السببان على اماتة المجني عليها عندما لمست يدها العمود فحدثت بها الإصابة الموصوفة بتقرير مفتش الصحة والتي أودت بحياتها وطلبت عقابهم بالمادة 238/1 ـ 2 من قانون العقوبات. وادعى ..................... و..................... مدنيا قبل المتهمين بالتضامن مع وزارة الحكم المحلي بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضا مع المصروفات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1965 عملا بمادة الاتهام حضوريا اعتباريا للمتهم الأول وحضوريا للباقين (أولا) بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني خمسين جنيها وكل من الباقين عشرة جنيهات بلا مصروفات جنائية (ثانيا) إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية بالمحكمة وعلى قلم الكتاب بها إعلان ذوي الشأن بالجلسة التي تحدد لنظرها. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة سوهاج الابتدائية تدخلت وزارة الحكم المحلي في الدعوى ثم قضت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1966 حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول والثالث والرابع والخامس والسادس وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا وبقبول تدخل وزارة الحكم المحلي كمسئولة عن الحقوق المدنية وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وبراءتهم مما أسند إليهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فعارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن الثاني) وقضي في معارضته بتاريخ 26 مارس سنة 1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وبتاريخ 4 يناير سنة 1967 طعن المحكوم عليه الأول ( الطاعن الأول ) بطريق النقض في الحكم الحضوري الصادر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1966 وقدم تقريرا بأسباب طعنه، أمام المحكوم عليه الثاني فقد طعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بتاريخ 26 مارس سنة 1967 وقدم تقريرا بأسباب طعنه... إلخ.