الطعن رقم 1978 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-22
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فإن الحكم يكون قد جاء خلوا من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 6 يناير سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بصفته صاحب المخبز المبين بالمحضر - انتج خبزا بلديا ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المحدد قانونا. وطلبت عقابه طبقا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 50ج والمصادرة والإشهار بلا مصاريف فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.