الطعن رقم 1972 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-22
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء، وتقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، ويجب لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه، ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الواقعة كما اثبتها الحكم أن إصابات المتهم كانت لاحقة للاعتداء الذي وقع منه على المجني عليه وأنه لم يكن يقصد رد إعتداء وقع عليه أو توهم وقوعه من المجني عليه بل إنه كان البادئ بالاعتداء، فإن ما انتهت إليه المحكمة من نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس يكون مطابقاً للقانون، ولا يكون هناك محل للبحث فيما إذا كان المتهم قد تجاوز حدود هذا الحق، إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثالث من هذا القانون وفي المادة 387 فقرة أولى والمادة 389 فقرة أولى وثالثة. ولما كان النزاع على الري ليس من بين هذه الأفعال فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين سنده القاطع فيما انتهى إليه من أن لجميع الملاك الذين اشتروا من المالكة السابقة حق الانتفاع بالسقي من الماسورة المخلفة عنها والواقعة قبل أرضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من يوليه سنة 1964 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: قتل عمدا ..................... بأن طعنه بسكين في أيسر عنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعت ..................... و..................... ـ أرملتي القتيل ـ الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ـ..................... و..................... و..................... و..................... و..................... و..................... و..................... والثانية عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر ............. مدنيا وطلبتا القضاء لكل منهن بمبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند إليه مع إلزامه بأن يدفع لكل من المدعيتين بالحق المدني ..................... عن نفسها وبصفتها و..................... عن نفسها وبصفتها مبلغ 2000 جنيه (ألفي جنيه مصري) لكل منهما على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.