⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-1-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اعتراض الخارج عن الخصومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسبابه
⚖️ مناطه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - سقوط الخصومة - مدة السقوط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد قضى فى الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإن مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 301 من قانون المرافعات الخاصة بسقوط الخصومة تبدأ فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه اجراء صحيح فى الدعوى من تاريخ إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايصح اعتبار الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم مبررا لاعتراض الخارج عن الخصومة ـ طبقا للمادة 450 من قانون المرافعات ـ إلا إذا توافرت علاقه السببية بينه و بين الحكم الصادر فيها ـ محل الاعتراض ـ بحيث يكون الغش أو الاهمال الجسيم هو الذى أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذى صدر به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استخلاص الحكم أن فى مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون اسناده الاهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة ـ فى غير محله ، استخلاص موضوعى مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغا .