الطعن رقم 1934 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-8
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حكم الاعدام
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
⚖️ صلاحية القضاه للحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صبري ومحمد عبد المنعم حمزاوي ونصر الدين عزام ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر الحكم في غيبة المتهم بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى - لكون الواقعة جنحة لا جناية، فإنه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ولهذا فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى هذا المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة عل خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما ذهب إليه الحكم في تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 240/1 من قانون العقوبات. ولا سند له من إجماع، وهو يعد رأياً فنياً بحتاً مما لا تملك المحكم البت فيه بنفسها، فقد كان عليها أن تحققه عون طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون واجب النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وأنه متى تعرضت لرأي الخبير الفني فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله، وهي لا تستطيع أن تحل في ذلك محل الخبير فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات، هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدي إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً وبالتالي لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفني من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن في تجميع وتركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتيه في اتجاهات مختلفة، وفي حماية الأذن الخارجية وطبلتها من الأتربة مما يقدر بحوالي 5%، وكانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتماً في كل حال، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 8 مايو سنة 1964 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا: المتهم الأول: أحدث عمدا بـ..................... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء كبير من صيوان أذنه اليسرى مما يقلل من وظيفته الأساسية في تجميع وتركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتيه في اتجاهات مختلفة وفي حماية الأذن الخارجية وقناتها وطبلتها من الأتربة وتقدر بنحو 5 %، المتهم الأول أيضا: ضرب عمدا..................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهمين الثاني والثالث: ضربا عمدا المتهم الأول فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابيا بالنسبة إلى المتهم الثالث عملا بالمادة 282/1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنح نجع حمادي لنظرها.