الطعن رقم 1930 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-22
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ ترصد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذ كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط بيان العلة. ولما كانت المحكمة قد سوغت رفض طلب إعادة إجراء المعاينة بعلتين سائغتين من تراخي الزمن الذي تتغير به معالم الأشياء، وإمكان الرؤية في مكان الحادث حيث بدأ وانتهى لأنه كان مضاء بالمصابيح التي ينبعث ضوؤها من المحال المحيطة بالمكان مستنداً في ذلك إلى ما شهد به الشهود، وما ثبت من معاينة النيابة العامة مما له أصل ثابت في الأوراق التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن، وكان الاعتبار العام الذي ساقه الحكم عن تغير معالم الأمكنة بمرور الزمن بفرض عدم صحته على إطلاقه، لا يقدح في سلامة الأسانيد الخاصة التي سوغ بها رفضه للطلب، لأنها تكفي وحدها لحمل قضائه بغير تساند بين الأمرين فإن ما ساقه الطاعن في هذا الصدد يكون غير ذي وجه ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر. ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره عن خطأ الحكم في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار في حقه بفرض صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 فبراير سنة 1965 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: (أولا) المتهم وآخر مجهول قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ..................... بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك آلات حادة (سكاكين) وترصدا له في طريق مروره المعتاد حاملين تلك الأسلحة وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنا في أجزاء عدة من جسمه ورأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحدثا عمدا بـ..................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 و244/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى كل من زوجة المجني عليه ووالده عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على قاصره المجني عليه ـ مدنيا وطلبا القضاء لهما بمبلغ 100 جنيه تعويضا مؤقتا قبل المتهم. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 26 فبراير سنة 1967 عملا بالمواد 236/1 ـ 2 و244/1 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه أن يدفع إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.