الطعن رقم 1924 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تعيين الخبراء وتقدير ارائهم
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من صوته، خصوصاً إذا سبقت للشاهد معرفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة بالرد استقلالاً على التقرير الاستشاري وتقرير الطبيب المعالج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن مناقشة الأطباء أو كبير الأطباء الشرعيين ترجيحاً لإحدى التقارير، طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يطلب منها شيئاً من ذلك ولم تر المحكمة من جانبها محلاً له اطمئناناً منها إلى التقرير الطبي الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من جماع أدلة وعناصر الدعوى ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في المدة منذ ثلاثة شهور سابقة على 22/11/1964 وحتى ذلك التاريخ بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) المتهمين الأول والثانية ضربا .......... عمدا فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. (وثانيا) المتهم الأول أيضا (1) أخفى جثة المجني عليها سالفة الذكر ودفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وبدون الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابه (2) لم يبلغ الجهة المختصة عن وفاة المجني عليها سالفة الذكر في الميعاد المقرر. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 4 مايو سنة 1967 عملا بالمادتين 242/1 و239 من قانون العقوبات والقانون رقم 260 لسنة 1960 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الثانية بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بالنسبة إلى المتهمة الثانية بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك على اعتبار التهمة الأولى الموجهة إليهما هي أنهما أحدثا بالمجني عليها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي احتاجت لعلاج يقل عن عشرين يوما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.